السيد مصطفى الخميني
310
كتاب الخيارات
حسب الصناعة . ومما لا ينبغي أن يخفى : أن في كلام بعض المشايخ نقل الاجماع في بعض فروض هذه المسائل ، وهو من الاجماعات المبتنية على القواعد المحررة عند مدعيها ، كما نرى في كثير من الاجماعات المدعاة في المسائل الأصولية والفروع النادرة ، أو هو من الاجماع المنقول غير المؤيد بما يدرجه في الحجج الشرعية ، فلا تخلط . هذا كله حول بيع ذي الخيار بالصيغة . تذنيب : حكم بيع ذي الخيار معاطاة وأما لو باع معاطاة ، فهل يمكن دعوى : أن قضية حمل فعل المسلم على الصحة وصيانته عن المحرم ، هي صحة البيع وأصالته ، أم لا يمكن ، لأن الحرام يقع على كل تقدير ، كما هو مختار الوالد المحقق - مد ظله - ( 1 ) أو أنه ولو يمكن أن لا يقع الحرام ، إلا أن تلك الأخبار ( 2 ) لا تدل على أكثر من عدم الحمل على الفساد بترتيب آثاره ، كما تحرر في الأصول ( 3 ) ؟ ويجوز دعوى : أنه وإن كان في غير الأفعال الاعتبارية - من الإيقاعات والعقود وأمثالهما - لا تجري أصالة الصحة الموجبة
--> 1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 281 . 2 - لاحظ حول الأخبار الدالة على أصالة الصحة إلى الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 359 - 360 . 3 - تحريرات في الأصول 7 : 367 .